Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
د خپرونکي ځای
الكويت
طَحْنُ الحِنْطَةِ وغَيْرِهَا بِالدَّوَابِّ
(٨٣٦) السؤال: هل يجوزُ طَحْنُ الحِنْطَة [وغيرها] بالدَّوابِّ؟
الجواب: يُكره. كذا في (نصاب الاحتساب) عن (شِرْعَة الإسلام).
[فتاوى اللكنوي (ص ٤٦٩)]
* * *
حُكْمُ الدُّخَّانِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ
(٨٣٧) السؤال: هل الدُّخَّان نَجِسٌ؟
الجواب: الدُّخان ليس بنَجِسٍ نجاسةً حِسَّيَّةً بلا ريب؛ لأنَّه نبات، وإنَّما كان حَرامًا؛ لما يترتَّبُ عليه من الأضرار البَدَنيَّة والماليَّة والاجتماعيَّة، ولا يلزمُ من تحريم الشيء أن يكون نَجِسًا، فهذا الخَمْر حَرامٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين، وليس بنَجِسٍ نجاسةً حِسِّيَّة على القول الراجح؛ ففي (صحيح مسلم) عن ابن عبَّاس ﵄ (أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا). اهـ. (ص ١٢٠٦ ط. الحلبي - تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي).
وفي (صحيح البخاري - ص ١١٢ ج ٥ من الفتح، ط. السلفية) عن أنس: (أَنَّه كَانَ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَ النَّبيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ). ولو كانت الخَمْر نَجِسَةً نجاسةً حِسِّيَّةً لأَمَرَ النبيُّ ﷺ صاحبَ الرَّاوِية أن يَغْسِلَها كما فعل النبيُّ ﷺ حين حُرِّمَت الحَمير عام خَيْبَر، فقال النبيُّ ﷺ: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا، فَقَالَ: أَوْ
2 / 392