721

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

وصوَّبهُ في (المطلب) ثابتٌ فيهما أو لا؟ وهل المرادُ بالاتِّصال الاتِّصال بما فوقها ممَّا جَفَّ من الخَمْر، أو يَشملُهُ وما كان داخلًا في موضع الخَمْرِ من الدَّنِّ؟ وكيف الحُكْمُ في ذلك؛ فبيِّنُوا لنا أَمْرَهُ بيانًا شافيًا؟
الجواب: المُعتمَدُ ما أفتى به الثَّاني من طهارتها؛ لمِا عَلَّل به. وليست هذه المسألةُ نظير ما لو أُلقِيَ في الخَمْرِ مُتنجِّسٌ بغيرها، ثُمَّ أُخرِجَ منها قبل التَّخلُّل؛ لتنجُّسِه في هذه بنجاسةٍ أجنبيَّةٍ، وإنَّما نظيرُها ما لو أُلقِيَتْ فيها عَيْنٌ طاهرةٌ، ثُمَّ أُزيلَتْ عنها، ثُمَّ تخلَّلت.
وما نَقَلَهُ عن (الخادم) صحيحٌ.
وشَمِلَ قولُهُ: «لو نَقَلَها» إلخ؛ ما لو كان دَنُّ خَمْرٍ قبل غَسْلِه. وما نَقَلَهُ عن (الكفاية) و(المطلب) ثابتٌ فيهما، وليس (للكفاية) لابن الرِّفْعَة فيما عَلِمْتُه شَرْحٌ؛ فالإضافةُ إليه بيانيَّةٌ، والاتِّصالُ شاملٌ لكُلِّ ما ذُكِرَ في السُّؤال.
[فتاوى الرملي (١/ ١٩٩ - ٢٠١)]
* * *
وُقُوعُ قَطْرَةِ خَمْرٍ فِي عَصِيرٍ فَانقَلَبَ خَمْرًا ثُمَّ خَلاًّ
(٨٢٦) السؤال: إذا حَصَلَ في العصير قَطْرَةُ خَمْرٍ، ثُمَّ انقَلَبَ العَصيرُ خَمْرًا، ثُمَّ خَلًّا؛ فهل يَطْهُرُ العَصيرُ لصَيْرورَة الجَميع خَمْرًا، أو لا؛ لتَنَجُّسِه قبل اشْتِدادِه؟
الجواب: يَطْهُر، ولا أَثَرَ للقَطْرَة بعد صَيْرورَتِه خَمْرًا، ولأنَّه قد تَخَمَّر من الدَّنِّ جانبٌ قبل جانب، وكما حَكَمْنا أيضًا بطهارة أعلى الدَّنِّ للضرورة، فكذلك ها هنا، والله أعلم.
[المسائل الحموية (ص ١٠٦)]

2 / 387