715

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

باتِّفاقٍ هي وما يُحاذيها من الآنية، ويجوز الانتفاع بخَلِّها، لكن يُثقَب أسفل الإناء ويُخرَج الخَلُّ منه، ولا يُخرَج من أعلاها؛ لأنَّه نَجِسٌ، فيَمُرُّ فيه بعضُ الخَلِّ ويَنحَدِر إلى الأسفل فيُنَجِّسه.
وأمَّا الشَّقَفُ (^١) الأعلى؛ فإن كان مُزَجَّجًا (^٢) فيُبالَغُ في غَسْلِه، وإن كان غير مُزَجَّج فلا يكفيه ذلك، بل إذا بُولِغَ في غَسْلِه جُعِلَ فيه الماءُ وتُرِكَ مدَّةً، ثُمَّ يُراقُ، ثُمَّ يُجعَل مَرَّةً أُخرى ويُترَك فيه مُدَّةً ويُراقُ، ولا يزال يفعل هكذا حتَّى يخرجَ الماءُ صافيًا لا تغيُّر فيه، ويَطهُر على الراجح من الخلاف فيه.
[فتاوى ابن سراج الأندلسي (ص ٨٣)]
* وانظر: فتوى (٩٥٣، ٩٥٤)
* * *
تَطْهِيرُ أَوَانِي الخَمْرِ
(٨١٨) السؤال: (سُئِل) ﵀ في تَطْهير أواني الخَمْر، إذ قد اختَلَف العُلماء في ذلك على قولين؟
الجواب: الأظهر من القولين صحَّة التطهير بالماء، ففي نحو المُزفَّت والمزجَّج يكفي إنْعامُ الغَسْل كسائر الأواني النَّجِسَة، وفيما يُرَى أنَّ الخَمْر غاصَت في جُرْمِه، بإلقاء الماء الحارِّ فيه -إن قُدِرَ-، أو البارد، ثمَّ يُتْرَك زمانًا، ثمَّ يُفْرَغ، ثمَّ يُغْسَل، ثمَّ يُلْقَى فيه الماء مرَّةً أخرى ويُتْرَك زمانًا، ثمَّ يُغْسَل، هكذا إلى أن يُجْعَل فيه الماء ويُتْرَك زمانًا، ثمَّ يُخْتَبَر فلا يوجد فيه تغيير لونٍ ولا طَعْمٍ ولا رائحةٍ.
وما أشرتم إليه من الخِفَّة إذ لم يُقْصَد وضع الخَمْر في الإناء، وإنَّما وُضِعَ على غير هذا القَصْد فتخَمَّر، فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء أو عدم تطهيره؛ لأنَّ الخَمْر قد حصلت في الإناء فنَجَّسَتْه،

(^١) الشَّقَفُ: الخَزَفُ، أو مُكسَّرهُ. تاج العروس (٢٣/ ٥٢٤).
(^٢) زجَّج الخزف: إذا طلاه بطلاء شبيهٍ بالخزف. معجم اللغة العربية المعاصرة (٢/ ٢٢٧١).

2 / 381