587

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

الجواب: ... أمَّا الصَّيد بالبُنْدُق؛ فقد أفاد حُكْمَه العلَّامة ابن عابدين في (ردِّ المحتار) بقوله: «وفي التَّبيين: والأصل أنَّ الموتَ إذا حصل بالجرح بيقين حَلَّ. وإن بالثقل أو شُكَّ فيه فلا يَحِلُّ حتمًا أو احتياطًا». انتهى.
ولا يخفى أنَّ الجرح بالرَّصاص إنَّما هو بالإحِراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف؛ إذ ليس له حَدٌّ، وبه أفتى ابن نجيم». انتهى.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٣/ ٨٢٦)]
* * *
(٦٣٥) السؤال: ما رأي الدِّين في صَيْد الطُّيور المأكولة؛ كاليَمَام والعصافير؟ وهل يَحِلُّ أَكْلُها إذا ماتت قبل أن تُذْبَح؟
الجواب:
(أ) روى البخاري ومسلم عن عَدِيِّ بن حاتم أنَّه سأل النَّبيَّ ﷺ وقال: (فإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأصِيدُ. قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَما أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ). المِعْراض قيل: هو السهم الذي لا ريش له ولا نَصْل، [قيل]: هو خشبةٌ ثقيلةٌ آخرها عَصَا مُحدَّدٌ رأسُها، [وقد] لا يُحدَّد، واختاره النووي تبعًا لعِياض. وقال ابن التِّين: المِعْراض عَصَا في طرفها حديدةٌ يَرمِي بها الصَّائد، فما أصاب بحَدِّه فهو ذَكِيٌّ فيُؤكَل، وما أصاب بغير حَدِّه فهو وَقِيذٌ. وخَزَقَ: أي نَفَذَ، وجاء بلفظ (وَخَسَق) أي [خدش].
(ب) وروى البخاري ومسلم أيضًا عن عبد الله بن المُغَفَّل: (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ). الخذف: أي الرَّمْي بحَصَاةٍ أو نَواةٍ بواسطة المَخْذَفَة، وهي كالمِقْلاع.
(ج) وروى أحمد عن عَديٍّ أيضًا أنَّه قال: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي،

2 / 250