573

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

الفصل الثاني
الصيد
صَيْدُ حَمامِ الأَبْراجِ
(٦١٤) السؤال: ما قولكم في حَمَام الأبراج؛ هل يَعمَلُ فيه الصَّيدُ أم لا؟ وهل إذا لم يكن من حَمَام الأبراج ماذا يَصنَعُ إذا وَجَدَ حَمامًا كثيرًا لا يمكن صَيدُه؛ هل ينوي الجميع، وما وقع يُؤكَلُ، أو لا ينوي، ويُؤكَلُ ما وقع، أو ينوي شيئًا مُعيَّنًا، ولا يُؤكَلُ غيره؟ أفيدوا الجواب.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله؛ يَعمَلُ فيه الاصطياد؛ لأنَّه وحشيٌّ معجوزٌ عنه إلَّا بعُسْرٍ، ولكن لا يجوز اصطياده لغير صاحب البرج الذي يأوي إليه، وإن اصطاده غيره وجب عليه ردُّه إليه، فإن لم يعلم عَيْنَه تصدَّق به عنه، ولم يجز له أَكْلُه، هذا مذهب (المدوَّنة). وإن تعدَّد الصَّيد؛ فإمَّا أن ينوي الجميع أو ما يقع منه، ويُؤكَلُ ما صيد فيهما، اتَّحد أو تعدَّد، فإن نوى واحدًا معيَّنًا أَكَلَ بشَرْط أن يُمسِكَه الجارح أوَّلًا، ولا يُؤكَل غيره مُطْلقًا؛ لعدم نيَّة ذكاته.
أصبغ: من أرسل على وَكْر طيرٍ في شاهق جَبَلٍ أو شجرةٍ، وكان لا يصل إليه إلَّا بأمرٍ يخاف منه العَطَب، يجوز أَكْلُه بالصَّيد اهـ.
وفيها لابن القاسم: من أرسل كَلْبه على جماعة صيدٍ، ولم يُرِدْ واحدًا منها دون الآخر، فأخَذَها كُلَّها أو بعضها، أَكَلَ ما أخذ منها اهـ. قال العدويُّ: أي بأنْ نوى الجميعَ، أو نوى كُلَّ ما يصيده ويأخذه هذا الجارح، سواء كان واحدًا أو أكثر، كما أفاده بعض الأشياخ اهـ.
وفي (الخَرَشيِّ): وأمَّا لو نوى معيَّنًا فلا يُؤكَل إلَّا ذلك المعيَّن إذا قتله أوَّلًا، وعَلِمَ أنَّه الأوَّل، فإن لم يعلم أنَّه الأوَّل، أو قتل غيره قَبْلَه، فلا يُؤكَل هو ولا غيره. وأمَّا لو نوى واحدًا لا

2 / 236