565

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

الإسلاميَّة عند إعداد الرسومات التنفيذيَّة لهذا المشروع.
الجواب: إنَّ ابن قدامة (المغني ج ١٤١ - ص ٤٦ مع الشرح الكبير) نقل عن ابن عمر، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي أنَّه يُستحبُّ أن يستقبل الذَّابح بذبيحته القِبْلة، وأنَّ ابن عمر وابن سيرين قالا بكراهة أَكْل ما ذُبِح إلى غير جهة القِبْلة.
ونقل النووي في المجموع (ج ٩ - ص ٨٣) استحباب توجيه الذَّبيحة إلى القِبْلة؛ لأنَّه لا بُدَّ لها من جهة، فكانت جهة القِبْلة أَوْلَى.
ونقل ابن رُشْد في بداية المجتهد (ج ١ - ص ٣٥٩) اختلاف الفقهاء في هذا؛ فقال: إنَّ قومًا استحبُّوا ذلك، وقومًا أجازوا ذلك، وقومًا أوجبوه، وقومًا كرهوا ألَّا يُستقبَل بها القِبْلة.
وإذ كان ذلك، فإذا كان توجُّه الذَّابح بالذَّبيحة وقت ذَبْحها نحو القِبلة أمرًا ميسورًا، ويمكن العمل عليه في الرسومات المقترحة كان أَوْلَى؛ خروجًا من اختلاف الفقهاء المُنَوَّه عنه، وبُعدًا بالمسلمين عن تناول ذبيحة مكروهة؛ امتثالًا لقول الله ﷾ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]، وقول الرسول ﷺ فيما رواه الترمذي عن الحسن بن علي رضى الله عنهما قال: (حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)، والله ﷾ أعلم.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٧/ ٣٦٠٧ - ٣٦٠٨)]
* * *
(٥٩٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مالكًا هل كان يأمر أن تُوَجّهَ الذَّبيحَة إلى القِبْلَة؟
الجواب: قال: قال مالكٌ: نعم تُوجَّهُ الذَّبيحة إلى القِبْلَةِ.

2 / 228