242

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه بالإجماع للآية" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الوجه، والأمر يقتضي الوجوب.
٢ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي ﷺ، حيث فيها ذكر غسل النبي ﷺ لوجهه، ولم يترك في واحدٍ منها غسله لوجهه، مما يدل على فرضيته، ومنها حديث حُمران مولى عثمان بن عفان ﵄: "أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا" (٣).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه المسألة من المسائل المشهورة التي لا مجال للاجتهاد فيها، والإجماع عليها قطعي، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠ - ١١٩] الوجه حكمه الاستيعاب:
إذا أراد المتوضئ أن يغسل وجهه، فيجب عليه أن يستوعب الوجه كله، وعلى ذلك حكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن غسل الوجه، من أصل منابت الشعر في الحاجبين (٤) إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرضٌ على من لا لحية له" (٥).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، . . " (٦).

(١) "نهاية المحتاج" (١/ ١٦٦).
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) تصحيف ويريد الجبهة، وانظر عبارته صريحة في "المحلى" (١/ ٢٩٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (٣٧).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٩)، وانظر: "المغني" (١/ ١٦١).

1 / 244