238

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٧ - ١١٦] استحباب التسمية في طهارة الحدث:
إذا أراد المسلم الطهارة من الحدث، فإنه يستحب له أن يبدأ بالبسملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث، ثم اختلفوا في وجوبها" (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية في روايةٍ عندهم (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (٦).
٢ - حديث أنس ﵁، أن النبي ﷺ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "توضؤوا باسم اللَّه"، قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون، حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحو سبعين رجلًا (٧).
• وجه الدلالة: في الحديث الأول نفى الوضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه، والنفي هنا مختلف فيه؛ هل هو للصحة أو للكمال؟ ولكن على كلا القولين يدل على

(١) "الإفصاح" (١/ ٢٧)، وانظر: "المغني" (١/ ١٤٥)، و"الفروع" (١/ ١٤٣).
(٢) "المبسوط" (١/ ٥٥)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٢٠).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ١٣٩)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٣٥)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٨١).
(٤) "المجموع" (١/ ٣٨٥).
(٥) "المحلى" (١/ ٢٩٥).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، (ح ١٠١)، (١/ ٢٥)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، (ح ٢٥)، (١/ ٣٨)، وقال الترمذي بعدها: "قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد". وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، (ح ٣٩٨)، (١/ ١٣٩)، وطعن فيه في "نصب الراية" (١/ ٥٥٦)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (ح ٢٠٢).
(٧) "سنن النسائي الكبرى" أبواب الوضوء، باب التسمية عند الوضوء، (ح ٨٤)، (١/ ٨١)، و"صحيح ابن حبان" (ح ٦٥٤٤)، (١٤/ ٤٨٢)، وقال النووي: "إسناده جيد"، "المجموع" (١/ ٤٠٦).

1 / 240