شيء" (١).
ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته الإجماع في المسألة (٢).
نقله عنه النووي (٣)، وابن قاسم (٤).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة، فأسبغ الوضوء؛ أن ذلك يجزيه" (٥).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع العلماء؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قد توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثة، وهذا أكثر ما فعل من ذلك ﵊، وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين، والثلاث، إلا إن ثبت أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره، فقف على إجماعهم فيه" (٦).
وقال أيضًا: "وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين، وسائر الوضوء تجزئ" (٧).
وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة؛ أجزأه" (٨).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ" (٩).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية، وهي الحدث والجناية تزول بالغسل مرة واحدة، ولا يشترط فيها العدد" (١٠).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق، كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة" (١١).
الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها" (١٢)، أي: الواحدة.
(١) "سنن الترمذي" (١/ ٥٤) مع "العارضة".
(٢) بحثت عنه فلم أجده.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ١٧٦).
(٥) "الأوسط" (١/ ٤٠٧).
(٦) "الاستذكار" (١/ ١٢٤)، ونحو هذه العبارة في "التمهيد" (٢٠/ ١١٧).
(٧) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٩).
(٨) "التمهيد" (٢٠/ ٢٦٠).
(٩) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(١١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٥).
(١٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).