565

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

ثم اختلف في أن فائدة الخبر ولازمها إما معلومان أو علمان أو فائدة الخبر علم | ولازمها معلوم فذهب السكاكي إلى الأول حيث يفهم من كلامه في المفتاح أنهما | معلومان لكن اللزوم باعتبار علم السامع فعلى هذا فائدة الخبر هي الحكم ولازمها كون | المخبر عالما به ومعنى اللزوم أنه كلما علم السامع الحكم علم كونه عالما به من غير | عكس كلي كما في قولك حفظت القرآن لحافظه . وذهب العلامة الرازي في شرح | المفتاح إلى الثاني لأنه لما وجد اللزوم بينهما باعتبار العلم جعلهما علمين واعتبر اللزوم | بين العلمين باعتبار التحقق وأما الثالث فإنه يفهم من قول المحقق التفتازاني رحمه الله | في المطول ويمكن أن يقال إن لازم فائدة الخبر الخ وقال السيد السند الشريف الشريف | قدس سره وأما عكس هذا أي عكس الثالث فلا صحة له أصلا لأن تحقق الحكم في | نفسه لا يستلزم الخبر فضلا عن أن يستلزم علم المخاطب من الخبر نفسه كون المتكلم | عالما بالحكم . ولك أن تتكلف في تصحيحه أي تصحيح عكس الثالث اعتبار اللزوم | بين العلم بالفائدة ونفس لازمها لكنه تعسف جدا انتهى . قوله : ولك أن تتكلف بأن | تقول إن بين فائدة الخبر التي هي معلوم ولازمها الذي هو علم ملازمة باعتبار العلم | بالفائدة ونفس اللازم كما جعل صاحب المفتاح الفائدة ولازمها معلومين والملازمة | بينهما باعتبار العلم فافهم . |

الفاعل : عند النحاة اسم أسند إليه الفعل المعلوم أو شبهه بالإصالة المقدم عليه | مثل ضرب زيد وطال زيد ومات زيد . |

الفاعل المختار : هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك . وبعبارة أخرى هو الذي | يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة وقد يكنى به إلى أمر شنيع . في ذم رجل | قبيح . كما قال قائل في هجو مختار خان . |

كم كسى در خانه مختار خان بيكار بود

هركرا ديديم أو خود فاعل مختار بود

الفاء الفصيحة : هي الفاء الداخلة على جزاء الشرط المحذوف فهي تفصح عن | شرطها وتظهر . |

الفاسد : في الباطل وعند الشافعي رحمه الله لا فرق بين الفاسد والباطل . |

الفئة : الطائفة المقيمة وراء الجيش للالتجاء إليهم عند الهزيمة . |

الفاسق : من الفسق وسيعلم فيه إن شاء الله تعالى وحكمه الحد فيما يجب فيه | الحد والتعزيز في غيره والأمر بالتوبة ورد الشهادة وسلب الولاية على اختلاف في ذلك | بين الفقهاء رحمهم الله تعالى . | |

مخ ۱۱