629

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كسر "الهمزة" مقصور (١): وهي البِرَك من الماء (٢).
٩٨٥ - قوله: (الُملاَمسة)، الُملامسةُ: مُفاعلةٌ من لَمَسَ يَلْمَسُ وَيلْمِسُ: إِذا أجْرَى يده على الشَّيْء، قال الله ﷿: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (٣)، وهو بمعنى: الُملاَمَسَة، والَمبايَعة (٤)، وفي الحديث: "نهى عن الُملاَمسة" (٥)، وفي حديث آخر: "عن اللِّماس" (٦).
٩٨٦ - قوله: (والُمنَابَذة)، المنابذة (٧): مفاعلةٌ من نَبَذَ الشَّيْءَ يَنْبِذُهُ: إِذا أَلْقَاه، قال الله ﷿: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ (٨)، وفي الحديث: "نَهَى عن

(١) مثل: إِجَامٌ، ولغة ثالثة "أُجُمٌ" بضم "الهمزة" و"الجيم" انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٥٨ مادة أجم)، قال في: (المصباح: ١/ ٩): "والآجام: جَمْع الجَمْعِ".
(٢) قال في "المغرب: ١/ ٣٠": "وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة" يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع".
(٣) سورة الأنعام: ٧.
(٤) والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئًا ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: ٤/ ٢٧٥)، وقيل غير ذلك فيها، انظر: (نيل الأوطار: ٥/ ١٦٩، ١٧٠، سبل السلام: ٣/ ٢٠).
(٥) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٨، باب بيع الملامسة، حديث (٢١٤٤)، ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٥١، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (١)، (٣)، والترمذي في البيوع: ٣/ ٦٠١، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (١٣١٠)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٥٤، باب في بيع الغرر، حديث (٣٣٧٧)، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٣٣، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (٢١٧٠).
(٦) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٨، باب بيع الملامسة، حديث (٢١٤٥).
(٧) والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: ٢/ ٦٠٢).
وقال مالك في "الموطأ: ٢/ ٦٦٧ ": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر: (نيل الأوطار: ٥/ ١٦٩ - ١٧٠، سبل السلام: ٣/ ٢٠).
(٨) سورة الأنفال: ٥٨.

2 / 470