620

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الإِقالة من أقَالَة الأمر، إِذا لم يُؤَاخِذه به، وأقالَهُ الله عثَراتِه، فكأَنّه لما ندم على البيع وأخْذِه، أقاله صَاحِبُه منه، ولم يؤاخذه به.
قال الشاعر (١):
لَئِن عادَ لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكَنَني منها إِذًا لا أُقِيلُهما
* مسألة في الإِقالة: هلْ هي فسخٌ؟ أو بَيْعٌ.
عن أحمد روايتان (٢)، المذهب: أنها فسخ (٣)، فلا يعتبر فيها شروط البيع.
٩٦٩ - قوله: (صُبْرَة)، الصُبْرَة: الطعام المجتمع في مكان واحِدٍ، وجمْعُها: صُبَرٌ سُمِّيت بذلك، لإفراغ بعضها على بعضٍ، ويقال للسَّحاب

(١) هو كثير عزة. انظر (الحماسة البصرية: ١/ ١٢٩، والبيان والتبيين: ٢/ ٢٤١، أما عبد العزيز، فهو ابن الحكم، أبو الأصبغ المدني، ويلي العهد بعد عبد الملك عقد له بذلك أبوه، واستقل بملك مصر عشرين سنة، له حديث عند أبي داود، توفي ٨٦ هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: ٥/ ٢٣٦، تاريخ البخاري: ٦/ ٨، العارف: ص ٣٥٥، سير الذهبي ٤/ ٢٤٩، العبر: ١/ ٩٩، حسن الحاضرة: ١/ ٢٦٠).
(٢) نقل يعقوب بن بختان: الإقالة: فسخ، ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة: بيع أنظر: الروايتين والوجهين: ١/ ٣٥٩، المغني: ٤/ ٢٢٥).
(٣) وهو مذهب الشافعي، قال في "الأم: ٣/ ٩٣ ": "لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قل أن يتبايعا".
وذهب مالك ﵀ إلى أنها بيع، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه فلما كان الأول بيعا فكذلك الثاني. انظر: (المدونة: ٤/ ٦٩، المغني: ٤/ ٢٢٥).
أما عند أبي حنيفة فهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما إلا أنه لا يمكن جعله فسخًا فتبطل، وخالف في ذلك الصاحبان، انظر. (البناية للعيني: ٦/ ٤٧٨).

2 / 461