وفي صحيح البخاري أظن عن ابن عمر أنه سئل عن معنى العَرِيَّة قال: "هي نَخْلاَتٌ كانت توهَب للفقراء ثم يتَضَرَّر أهل النخل بدُخُولِهم عَلَيْهم، فرخَّص لهم أنْ يَبْتَاعُوا ذلك منهم بِخَرصِة من التَّمر" (١).
٩٣٨ - قوله: (والتُّمور)، جمع تَمْرٍ، على وزن نُمُور ونَمْرٍ.
٩٣٩ - قوله: (اللَّحمَان)، جمع لَحْمٍ، على وزن سَهْمَانِ وسَهْم.
٩٤٠ - قوله: (ليس بِدَخِيلٍ)، الدخيل والدَخْل: ما دخَل على الشَّيْء من غيره وقد دخَلَ يَدْخل، فهو دَخِيلٌ، ودَخْلٌ، ودَاخِلٌ، قال الله ﷿: ﴿دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ (٢).
٩٤١ - قوله: (كالوضُوح في الذهب)، الوُضُوح: البياضُ، وقد وضَحَ: صَارَ به وَضَحٌ، وفي حديث أُوَيس: "كان به وضَحٌ فتَرى منه الأقْدَارَ الدِّرْهَم" (٣) أي بياضٌ. قال الجوهري: "الوضَحُ: الدِّرْهَم الصحيح ... والوضَحُ: الضوء والبَيَاض. قال: وقد [يُكَنَّى عن البَرَص بالوَضَح] (٤)، قال:
(١) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٩٠ في الترجمة بلفظ قريب منه، باب تفسير العرايا كما أن هناك أحاديث كثيرة في هذه المسألة، منها ما أخرجه مسلم في البيوع: ٣/ ١١٦٩، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (٦١)، (٦٢)، (٦٣) عن ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ رخص. في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمرًا يأكلونها رطبًا"، وفي رواية قال: "والعريّة: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخَرصها تمرًا"، وفي أخرى: "العريَّة: "أنْ يَشْتَري الرجل تَمر النخلات لطعَامِ أهْلِه رُطبًا بخَرصها تمرًا".
(٢) سورة النحل: ٩٢.
(٣) سبق تخريج الحديث: في ص: ٣٩٠.
(٤) في الصحاح: وقد يكنى به عن البرص.