605

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
سريعًا، بخلاف غيرهما من الَمبِيع، فإِنَّه ربَّما كان ثقيلًا يحتاج إِلى نَقْل، فلا يَحْصُل الانصراف فيه عَقِبَ العَقْد.
٩٢٩ - قوله: (وغير ذلك)، مجْرورٌ بالعَطْف.
٩٣٠ - قوله: (وكلُّ ما كِيلَ)، والكَيْلُ: معروفٌ، [وهو] ما يُقَال به، وقد كَالَ يَكِيلُ كَيْلًا، والَمكايِيلُ مختلفة، وإِنَّما يُراد منها مِكْيَال النبي ﷺ وَمُدُّهُ، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي، وثلاَثُ أَواقٍ وثلاثة أسْبَاع أُوقِية بالدمشقي (١).
والعِبْرَة بالَمكِيل في رمَن النبي ﷺ، من ذلك، البُرُّ، والشعير، والتَمْر ونحوها ممَّا لَمْ يكُن في زمن النبي ﷺ كيل فبِعُرف بَلَدِه.
٩٣١ - قوله: (أوْ وَزْنٍ)، الوزْنُ: معروفٌ، والَميزانُ: ما يُوزَن به، قال الله ﷿ ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (٢)، وقال: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (٣).
قال البخاري: "كَالُوا لَهُم، أوْ وَزَنُوا لَهُم" (٤)، وفي الحديث: "وَزْنًا بوَزْنِ" (٥)

(١) سبق الحديث حول الكيل والمد والأوقية فيما مضى تأمل ذلك في: ص ١٠٨، ١٠٩.
(٢) سورة الرحمن: ٩.
(٣) سورة المطففين: ٣.
(٤) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤/ ٣٤٣).
(٥) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١٢١٢، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرق نقدًا، حديث (٨٤)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٤٩، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، حديث (٣٣٥٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٤٤، باب بيع الدرهم بالدرهم، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٣٤، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، حديث (٣٣)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٦٢.

2 / 446