605
كيفية فراق الزوجة لزوجها إذا ظهر أنها أخته من الرضاع
السؤال
رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة ففسخت منه، فهل تعتد منه عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة، وإن كانت لا تحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟
الجواب
لا يصح أن نقول: فسخت منه، بل نقول: فرق بينهما؛ لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر.

11 / 193