حكم النفقة على المماليك وإعفافهم
قال: [فصل، وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه].
هذه النفقة على المملوك، وقد قال ﵊: (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق).
قال: [وتزويجه إن طلب]، لقول الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور:٣٢] فإذا طلب أن يزوج زوجناه.
فإن قال السيد: أنا لا أستطيع أن أزوجه، نقول: بعه.
أو قال: أنا أريد عبدًا لا زوجة له فنقول: إذًا بعه إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، ولا تحبسه.
قال: [وله أن يسافر بعبده المزوج]، لأن هذا لحاجته، [وأن يستخدمه نهارًا] ويتركه ليلًا لزوجته.
قال: [وعليه إعفاف أمته]، إذا كان له أمة فعليه أن يعفها [إما بوطئها] أي: بأن يطأها هو، [أو تزويجها] بأن يزوجها، [أو بيعها]، إذا كان له أمة فلابد أن يعفها بأن يطأها هو أو يبيعها أو يزوجها.