267

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يومًا ولم تصل حتى انقطع الدم
السؤال
ما حكم الشرع في امرأة أسقطت ولها خمسة وسبعون يومًا ولم تصل، فهل عليها القضاء؟
الجواب
هذا لا يعد نفاسًا، فإذا أسقطت لثمانين يومًا فقط أو أقل من الثمانين، أو أسقطت فوق الثمانين ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا دم فساد؛ وعلى ذلك فتتوضأ وتصلي، فهذه المرأة الواجب عليها أن تصلي، وعلى ذلك فعليها القضاء لأنها فرطت في السؤال.

12 / 27