١٠٢٣ - حَدِيث عمر قَضَى النَّبِي ﷺ َ بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو عَن عمر مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ
١٠٢٤ - حَدِيث عمر أَنه جعل الدِّيَة من الْبَقر مائَة بقرة وَمن الْغنم ألفي شَاة وَمن الْحلَل مِائَتي حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من ذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثنى عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِيمَا رفع
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ فِي كتاب أَبِيه أَن عمر فَذكر الْمَوْقُوف دون الْمَرْفُوع وَأخرج من وَجه آخر عَن مَكْحُول عَن عمر وَرَوَى مُحَمَّد الْحسن وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو قَالَ وضع عمر الدِّيات عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلَى أهل الْإِبِل مائَة وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة مُسِنَّة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بن إِسْحَاق عَن عَطاء أَن النَّبِي ﷺ َ وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن إِسْحَاق ذكر عَطاء عَن جَابر قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ فِي الدِّيَةء عَلَى أهل الْإِبِل مائَة من مائَة من الْإِبِل وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة وعلىء وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَعَلَى أهل الطَّعَام شَيْئا لم يحفظه ابْن إِسْحَاق
قَوْله وَالتَّقْدِير بِالْإِبِلِ عرف بالآثار الْمَشْهُورَة تقدم فِي ذَلِك عدَّة آثَار
١٠٢٥ - قَوْله ودية الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ بن جبل