كتاب الْقِسْمَة
٨٩٦ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ بَاشر الْقِسْمَة فِي الْغَنَائِم والمواريث وَجَرَى التَّوَارُث بهَا من غير نَكِير أما قسْمَة الْغَنَائِم فَفِي الصَّحِيح عَن أنس لما قسم النَّبِي ﷺ َ غَنَائِم حنين وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث وَأما قسْمَة الْمَوَارِيث فَفِي البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى أَنه سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وائت ابْن مَسْعُود فَسئلَ فَقَالَ لقد ضللت أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي ﷺ َ للإبنة النّصْف ولبنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقى فللأخت
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن امْرَأَة سعد بن الرّبيع قَالَت يَا رَسُول الله إِن سَعْدا هلك وَترك ابْنَتَيْن وأخاه الحَدِيث وَتقدم حَدِيث النَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الله بن شَدَّاد عَن بنت حَمْزَة فِي الْوَلَاء
كتاب الْمُزَارعَة
٨٩٧ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ عَامل أهل خَيْبَر عَلَى نصف مَا يخرج من ثَمَر أَو زرع مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَت الانصار اقْسمْ بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النّخل قَالَ لَا قَالَ فتكفونا المئونة ونشرككم فِي الثَّمَرَة قَالُوا سمعنَا وأطعنا
٨٩٨ - حَدِيث النهى عَن المخابرة أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد والمحاقلة والمزابنة وتفسيرها وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عمر كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا حَتَّى زعم رَافع بن خديج أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَنهُ فتركناه وللشيخين من وَجه آخر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكرى مزارعه عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ وَأبي بكر وَعمر وصدرا من إِمَارَة مُعَاوِيَة ثمَّ حدث عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن كِرَاء الْمزَارِع فَذهب ابْن عمر إِلَى رَافع فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَهُ فَقَالَ نهَى النَّبِي ﷺ َ عَن كِرَاء الْمزَارِع
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عُرْوَة بن الزبير قَالَ قَالَ زيد بن ثَابت يغْفر