405

د درایه په تخريج احاديث الهدایه کې

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

ایډیټر

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

خپرندوی

دار المعرفة

د خپرونکي ځای

بيروت

٧٢٤ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ أعْطى سَلمَة بن الْأَكْوَع سَهْمَيْنِ وَهُوَ راجل مُسلم من طَرِيق إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ ثمَّ أعطانى سَهْمَيْنِ سهم الْفَارِس وَسَهْم الراجل
٧٢٥ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لايسهم للنِّسَاء ولاللصبيان وَلَا للعبيد وَكَانَ يرْضخ لَهُم مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه كتب إِلَى نجدة وَسَأَلت عَن الْمَرْأَة وَالْعَبْد هَل كَانَ لَهما سهم مَعْلُوم إِذا حَضَرُوا الْحَرْب فَإِنَّهُم لم يكن لَهُم سهم مَعْلُوم إِلَّا أَن يحْذيَا من الْغَنَائِم وَفِي لفظ قد كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَأَما أَن يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم فَلَا وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عُمَيْر مولَى آبي اللَّحْم شهِدت خَيْبَر مَعَ ساداتي فَأمر لي النَّبِي ﷺ َ بِشَيْء من خرثي الْمَتَاع
وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر عرضت عَلَى النَّبِي ﷺ َ يَوْم أحد فَلم يجزني الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ ويعارض هَذَا مَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن خَالِد بن معدان أَن رَسُول الله ﷺ َ أسْهم للنِّسَاء وَالصبيان وَالْخَيْل وَهَذَا مُرْسل وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق حشرج بن زِيَاد عَن جدته أم أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ َ أسْهم لَهُنَّ بِخَيْبَر كَمَا أسْهم للرِّجَال الحَدِيث وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ أسْهم النَّبِي ﷺ َ للصبيان يَوْم خَيْبَر وللنساء وَأخذ بذلك الْمُسلمُونَ وَهَذَا معضل
٧٢٦ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ اسْتَعَانَ باليهود عَلَى الْيَهُود وَلم يعطهم من الْغَنِيمَة شَيْئا الشَّافِعِي فِي الْأُم وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس اسْتَعَانَ رَسُول الله ﷺ َ بيهود بني قينقاع وَلم يُسهم لَهُم ورضخ لَهُم تفرد بِهِ الْحسن ابْن عمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تعْيين الْمُسْتَعَان عَلَيْهِم لَكِن عِنْد الوافدي من طَرِيق حزَام بن سعد بن محيصة خرج رَسُول الله ﷺ َ بِعشْرَة من يهود الْمَدِينَة غزا بهم أهل خَيْبَر فَأَسْهم لَهُم وَيُقَال أخذاهم وَلم يُسهم لَهُم وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي

2 / 125