387

د درایه په تخريج احاديث الهدایه کې

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

ایډیټر

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

خپرندوی

دار المعرفة

د خپرونکي ځای

بيروت

٦٧٣ - حَدِيث من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل ولمحمد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا مسعر عَن الْوَلِيد عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم فَذكره مُرْسلا
قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين سَوْطًا لم أَجِدهُ وَذكره الْبَغَوِيّ عَن ابْن أبي لَيْلَى ويعارضه مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي بردة رَفعه لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تَعْزِير فَوق عشرَة أسواط
- بَاب السّرقَة
-
٦٧٤ - قَوْله إِن الْقطع عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَأَقل مَا نقل فِي تَقْدِيره ثَلَاثَة دَرَاهِم أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ فِي أقل من ثمن الْمِجَن حجفة أَو ترس وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم واتفقا عَلَى حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَلأَحْمَد عَنْهَا مَرْفُوعا اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا هُوَ أدنَى من ذَلِك وَكَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمْرَة أَن سَارِقا سرق فِي زمن عُثْمَان أترجة فقومت بِثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر بِدِينَار فَقطع عُثْمَان يَده وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع الحَدِيث فَإِن فِيهِ عِنْد البُخَارِيّ قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَمِنْه مَا يُسَاوِي دَارهم وَأخرج الْبَزَّار عَن عَلّي أَن النَّبِي ﷺ َ قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد قيمتهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ درهما
٦٧٥ - حَدِيث لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه لاتقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أبي دَاوُد ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا شريك فَزَاد

2 / 107