432

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثالث المفهوم
وقد سبق تعريفه والتمثيل له قريبًا في المطلب الأول.
أنواع المفهوم (١):
يتنوع المفهوم إلى نوعين:
أحدهما: مفهوم الموافقة.
ثانيهما: مفهوم المخالفة.
وبيان كل واحد منهما كما يلي:
أولًا: مفهوم الموافقة:
المراد بمفهوم الموافقة:
هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده.

(١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨١، مذكرة الشنقيطي ٢٣٧.

1 / 493