423

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثاني النهي
قال الأصوليون: النهي يقابل الأمر في كل حالة، فلكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس (١).
وبيان ذلك في النهي ما يلي (٢):
المراد بالنهي:
هو طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
صيغة النهي:
صيغته: لا تفعل.

(١) روضة الناظر ٢/ ٦٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، مذكرة الشنقيطي ٢٠١.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧ - ٨٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠١، معالم أصول الفقه ٤١٣.

1 / 483