403

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثاني النَّصّ والظاهر
إنَّ الألفاظ والنُّصُوص الواضحة ليست على رتبة واحدة في الوضوح، بل بعضها أوضح من بعض، وهي تتنوع من هذه الجهة نوعين، هما:
النَّصّ، والظاهر، وفيما يلي بيان لهما:
أولًا: النَّصّ
المراد بالنَّصّ:
هو ما أفاد المعنى بنفسه من غير احتمال.
أو: ما لا يفيد إلَّا معنى واحدًا.
وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والشاهد منه قوله- تعالى-: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ فهي نَصٌّ في هذا المعنى، ولا يقبل احتمال غيره.

1 / 459