361

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (١).
وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة (٢)، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.
* * *

(١) قواعد المقري ٢/ ٤٩٧.
(٢) تخريج الفروع على الأصول لشوشان ١/ ٥١٨، ٥٧٥.

1 / 411