337

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

١ - عن عائشة ﵂ أَنّها قالت: "ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا" (١).
٢ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ النبي ﷺ كان يحب ما خفف عن أمته" (٢).
القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.
وبذلك قال الشاطبي (٣) (ت: ٧٩٠ هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (٤) (ت: ٧٢٨ هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (٥) (ت: ٧٥١ هـ).
واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (٦).
الترجيح:
الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (٧).

(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٦/ ٥٦٦)، وهو برقم ٣٥٦٠، كما رواه مسلم ٤/ ١٨١٣، وهو برقم ٢٣٢٧.
(٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ٦٤)، وهو برقم ٥٩٠.
(٣) الموافقات ٤/ ١٣٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٧.
(٤) السياسة الشرعية ١٣٦.
(٥) إعلام الموقعين ٤/ ٢٣٧.
(٦) انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث.
(٧) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨٩، روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.

1 / 385