307

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثاني التمذهب المراد به وحكمه
التمذهب صورة من صور التقليد.
المراد بالتمذهب:
التزام العامي مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه.
حكمه:
لقد رجَّح ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ) وتلميذه ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): أَنّه لا يجب التمذهب بمذهب معين، وعليه جمهور أَصْحَاب الإِمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ).
لأَنَّ الاعتداد إنَّما يكون بقوة الدليل، ولا يلزم إلَّا ما ألزم الله به ورسوله (١).

(١) إعلام الموقعين ٤/ ٢٦١، ٢٦٢، الكشاف ٦/ ٣٠٧، وفي المسألة قول آخر بوجوب التمذهب [المرجعين السابقين].

1 / 353