305

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول التقليد
المراد به وحكمه
المراد بالتقليد:
اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (١).
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
حكمه:
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (٢) (ت: ٦٣١ هـ) -، والعامي فرضه التقليد (٣)، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" (٤).

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٩، معالم أصول الفقه ٤٩٦.
(٢) الإِحكام ٤/ ٢٢٨.
(٣) روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.
(٤) جامع بيان العلم ٢/ ١٨٩.

1 / 351