296

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

[الأحقاف: ١٥]، مع قوله - تعالى-: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة كثير (١).
وهكذا الحكم المقرر لتَوْصِيف النازلة القضائية، ربما انتزعه القاضي من باب واحد، وربما انتزعه من أبواب متفرقة.
يقول ابن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ): " ... ربما تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز لكل باب محله منها ... " (٢).
* * *

(١) البرهان في علوم القرآن ٢/ ٤، إعلام الموقعين ١/ ٣٥٤، الثبات والشمول ٤٣٩.
(٢) مزيل الملام ١١٥.

1 / 340