294

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

والحذر خامدة، اكتفاءً بالتقليد، واستغناءً من التعب الوكيد، وهربًا من الإِثقال، وأربًا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه" (١).
فعلى أهل العلم وحملته يقع عبء التأهيل والاستعداد لهذا المنصب العظيم، وقد اشتدت الحاجة إليه لمواجهة النوازل الجديدة بالأحكام الكلية الفقيهة.
ولا يخلو عصرنا- بحمد الله- من قائم بهذه الفريضة- أعني مواجهة النوازل بالأحكام- بخاصة الاجتهاد الجماعي الذي تيسرت أسبابه ووسائله عن ذي قبل عن طريق المجامع الفقهية، ولا شك أَنّه بالمشاركة في الدراسة والمباحثة والتأمل للنوازل تذلل الصعاب، وتتلاقح الفهوم، ويكمل بعضها بعضًا، وينضج الاجتهاد ويقارب السداد.
ولا يعني ذلك الحجر على القادرين عليه من الآحاد، بل كلٌّ على ثغرة يقوم بما أوجب الله عليه من أمره.
* * *

(١) صفة الفتوى ١٧، وفي المعنى نفسه: انظر المدخل لابن بدران ٣٨٦، العقود الياقوتية ١٢٣.

1 / 338