236

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

فشرعية الحكم الكلي - من حرمة ووجوب واستحباب ونحوها - وسببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع تؤخذ من أدلة شرعية الحكم فقط لا غيرها.
وأَمَّا ثبوت مُعَرِّفَات الحُكْم أَوْ انتفاؤها في المحل موضع تقريره من سببه، أَوْ شرطه، أَوْ مانعه من قبل الفقيه والمفتي والقاضي أَوْ غيره من سائر المكلفين، كل فيما يخصه - فيستفاد من دليل وقوع الحكم عامًّا أَمْ قضائيًّا.
فيجب التنبه لهذا، وعدم الخلط بين الدليلين.
لكن في عهد الرسول ﷺ قد ينزل الوحي بإثبات الوقوع، كما ينزل بإثبات الحكم.
* * *

1 / 272