579

Daqa'iq Uli al-Nuha li Sharh al-Muntaha

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
[فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]
ِّ أَرْبَعَةٌ (الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) لِحَدِيثِ «الْحَجُّ عَرَفَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا.
(وَ) الثَّانِي (طَوَافُ الزِّيَارَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] (فَلَوْ تَرَكَهُ) أَيْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَأَتَى بِغَيْرِهِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ وَبَعُدَ عَنْ مَكَّةَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ (رَجَعَ) إلَى مَكَّةَ (مُعْتَمِرًا) فَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ.
(وَ) الثَّالِثُ (الْإِحْرَامُ) بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهَا لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» كَبَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ لَكِنَّ قِيَاسَهَا أَنَّهُ شَرْطٌ.
(وَ) الرَّابِعُ (السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَانَتْ سُنَّةً فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَلِحَدِيثِ «اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(وَوَاجِبَاتُهُ) أَيْ الْحَجِّ ثَمَانِيَةٌ (الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ (وَ) الثَّانِي (وُقُوفُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا إلَى الْغُرُوبِ) لِلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَوْ غَلَبَهُ نَوْمٌ بِعَرَفَةَ وَتَقَدَّمَ.
(وَ) الثَّالِثُ (الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إنْ وَافَاهَا) أَيْ مُزْدَلِفَةَ (قَبْلَهُ) أَيْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا
(وَ) الرَّابِعُ (الْمَبِيتُ بِمِنًى) لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِفِعْلِهِ ﷺ وَأَمْرِهِ بِهِ.
(وَ) الْخَامِسُ (الرَّمْيُ) لِلْجِمَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا.
(وَ) السَّادِسُ (تَرْتِيبُهُ) أَيْ رَمْيُ الْجِمَارِ.
(وَ) السَّابِعُ (الْحِلَاقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَ) الثَّامِنُ (طَوَافُ الْوَدَاعِ وَهُوَ الصَّدْرُ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَقَدَّمَ وَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ: أَنَّ طَوَافَ الصَّدْرِ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ: لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ.
قَالَ الْآجُرِّيُّ: وَيَطُوفُ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى أَوْ مِنْ نَفْرٍ آخَرَ
(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ) ثَلَاثَةٌ (إحْرَامٌ) بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ (وَ) الثَّانِي (طَوَافٌ وَ) الثَّالِثُ (سَعْيٌ) كَالْحَجِّ
(وَوَاجِبُهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ (إحْرَامٌ مِنْ الْمِيقَاتِ) أَوْ الْحِلِّ (وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ) كَالْحَجِّ (فَمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ) حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ) أَيْ الْإِحْرَامِ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ (أَوْ) تَرَكَ (نِيَّتَهُ) أَيْ الرُّكْنِ غَيْرِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ نَفْسُ النِّيَّةِ وَغَيْرُ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِقِيَامِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ) فَمَنْ طَافَ أَوْ سَعَى بِلَا نِيَّةٍ أَعَادَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ

1 / 596