Daqa'iq Uli al-Nuha li Sharh al-Muntaha
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
خپرندوی
عالم الكتب
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]
كِتَابُ الِاعْتِكَافِ لُغَةً: لُزُومُ الشَّيْءِ وَمِنْهُ ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨] بِفَتْحِ الْكَافِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ وَشَرْعًا (لُزُومُ مُسْلِمٍ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ عَاقِلٍ، وَلَوْ) كَانَ (مُمَيِّزًا: مَسْجِدًا) مَفْعُولُ " لُزُومُ " (وَلَوْ) كَانَ لُزُومُهُ، أَيْ: وَقْتِهِ (سَاعَةً) مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَيْ: مَا يُسَمَّى بِهِ مُعْتَكِفًا لَابِثًا (لِطَاعَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ " لُزُومُ " (عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ) تَأْتِي فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَلَا مِمَّنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا غَيْرِ عَاقِلٍ وَمَنْ دُونَ التَّمْيِيزِ، وَلَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِ لُبْثٍ وَلَا يَلْزَمُ غَيْرَ مَسْجِدٍ لِنَحْوِ صِنَاعَةٍ، وَمَشْرُوعِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي أَنَّهُ مَسْنُونٌ وَيُسَمَّى جِوَارًا وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُسَمَّى خَلْوَةً وَفِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ الْكَرَاهَةَ أَوْلَى.
(وَلَا يَبْطُلُ) اعْتِكَافٌ (بِإِغْمَاءٍ) كَنَوْمٍ لِبَقَاءِ التَّكْلِيفِ (وَسُنَّ) اعْتِكَافُ (كُلِّ وَقْتٍ) لِفِعْلِهِ ﷺ وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهِ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مَعَهُ، وَبَعْدَهُ.
(وَ) هُوَ (فِي رَمَضَانَ آكَدُ) لِفِعْلِهِ ﷺ (وَآكَدُهُ) أَيْ: رَمَضَانَ (عَشْرُهُ الْأَخِيرِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «كُنْت أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، يَعْنِي الْأَوْسَطَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَلْبَثْ فِي مُعْتَكَفِهِ» وَلِمَا فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فَنَقَصَ الشَّهْرُ أَجْزَأَهُ، لَا إنْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ فَنَقَصَ فَيَقْضِي يَوْمًا (وَيَجِبُ) اعْتِكَافٌ (بِنَذْرٍ) لِحَدِيثِ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَإِنْ عَلَّقَ) نَذْرَ اعْتِكَافٍ (أَوْ غَيْرِهِ) كَنَذْرِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ (بِشَرْطٍ) كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي لَأَعْتَكِفَنَّ أَوْ لَأَصُومَنَّ كَذَا (تَقَيَّدَ
1 / 499