218

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.

١ في "ن" "مدة الحمل".
٢ في "أ" سيدها".

1 / 229