166

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت١".
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن.
وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.

١ قبول قوله: "في أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت" من مفردات المذهب ومذهب الثلاثة وعليه جماعة من الحنابلة: لا يقبل إلا ببينة. حاشية اللبدي "ص: ٢٣٢".
٢ في "ن" بدون الواو.

1 / 176