476

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

ایډیټر

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
مسائل الأضحية
١١٢٨ - مسألة:
الأضحية [عندنا] سنة مؤكدة، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو ثور، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عبّاس وبلال -رضى الله عنهم-، ومن التابعين: عطاء وعلقمة (١) والأسود (٢)، وعن أبي يوسف خلاف.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي واجبة، وبه قال الأوزاعي والليث.
١١٢٩ - مسألة:
إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، استحب له أن لا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يحرم ذلك عليه، وإن فعل لم يكن بذلك بأس، وبه قال الشّافعيّ.

(١) هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي: الإمام الحافظ فقيه الكوفة ومقرئها، وهو عم الأسود وخال إبراهيم النخعي، ولد في حياة النّبيّ ﷺ لذا فهو في عداد المخضرمين، لازم ابن مسعود رضى الله عنه، وروى عن عمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٦٢ هـ. انظر: السير: ٤/ ٥٣، التهذيب: ٧/ ٢٤٤.
(٢) هو: أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: الإمام القدوة، كان مخضرما أدرك الجاهلية والإِسلام، وهو معدود في أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه المفتين، وروى عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضى الله عنهم أخرج له الستة. توفي: ٧٥ هـ. انظر: السير: ٤/ ٥٠، التهذيب: ١/ ٢٩٩.

1 / 481