639

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وضوئه، وهذا نص؛ لأنه لو كان نجسا لم يصبه عليه.
وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه. وروي أنه مسح رأسه بفضل ماء يده.
وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسا أثر فيه فينبغي أن لا يكون نجسا، كالماء الذي يغسل به شيء طاهر.
وأيضا فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟.
فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها حرة فيستولدها، ثم تظهر أنها أماة، فإن الولد حر، فلما جاز أن يحدث الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين.

2 / 729