633

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ومع هذا فالوضوء به جائز، وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل صلاة، ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء به.
فإن قيل: ما أدي به الفرض مرة فوجب أن لا يؤدي به الفرض مرة أخرى. أصله الماء المزال به النجاسة إذا كان متغيرا بالإجماع أنه لا يجوز إسقاط الفرض به.

2 / 723