630

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

يبولن في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضأ فيه، فمنع من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأ، فعلم أن للاغتسال في تأثيرا في المنع من التوضؤ.
وروي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﵇ نهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، ووجه الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول.

2 / 720