627

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرض، وليس كذلك السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي توضأ به، ولا هو متلفا، ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ لأنه يجوز له أن يجمعه لشربه، وللوضوء به على ما شرحناه، فلم نسلم وصف علتهم.
ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل، وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه، فلو كان التوضؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على باقي العضو، ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا.
فإن قيل: إن الماء المستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع العضو، فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل.
ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو طبقات، فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء الأول.
قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملا حتى يسقط عن العضو يلزمكم أن لا يكو مستعملا حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث

2 / 717