623

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ابن عباس، وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي ﵇ فيها وقال: (إن الماء لا يجنب) أي هو على ما كان عليه.
فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما استعملته.
قيل: هذا غلط، لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها، ولولا ذلك لم يقل: (إن الماء لا يجنب) أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.

2 / 713