621

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

طعمه أو لونه أو ريحه) فخبرنا أن الله - تعالى - خلق الماء على هذه الصفة التي هي كونه طاهرا مطهرا يتكرر ذلك منه فلا يغيره عن صفته إلا ما غير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليل، وإذا كان الله - تعالى - قد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء على ما بيناه قبل هذا الفصل.
فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم ماء مطلق، وإذا صار مقيدا بصفة لازمة له تفارقه، وليست من قراره فلا يتناوله اسم ماء مطلق. فأما إذا قيل: مستعمل. فقد لزمته هذه الصفة فلا يدخل تحت الظواهر.
قيل: إن الصفات في الماء على ضروب.
فما كان منها مضافا إلى قرار، مثل ماء ددلة وماء الفرات، وماء الجب والجرة والماء الكدر لا معتبر به.
وما كان موصوفا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما

2 / 711