579

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

قيل: أما قوله: (الماء من الماء) فعنه جوابان:
أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي ﵇؛ بدليل ما روي عن عمر ﵁ أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله ﷺ وأنه فرضه من الحكم؟. فقالوا: لا. فقال: فلا إذن.
والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتاول المني؛ لأن اسم المني أخص به، وإنما يتناوله اسم الماء مجازا، واللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز، فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره،

2 / 669