558

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق.
ولكن الأظهر أنها لا تطلق، بل يستجب له أن يطلق. والفرق بين الموضعين هو: أن المقصود في النكاح الاستمتاع والوطء نفسه. فلم يعمل الشك في يقينه.
وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى: لأن الشكوك تكثر من الناس، وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في ابتداء التزويج.
وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه في السنة مرة واحدة.
وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه، لو صلى به ناسيا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس بفرض، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة.

2 / 648