546

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ایډیټر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

فصل
فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.
واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال

2 / 636