403

کروا وثقا

العروة الوثقى

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8) الإعادة.

544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟

مخ ۴۰۵