کروا وثقا
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مس كتابة القرآن (1) في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا (2) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (3) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (4)، بل ولا الوضوء (5) بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث: فلأمور:
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * فيه منع. (الشيرازي).
(1) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
(2) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
(3) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
(4) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).</div>
مخ ۳۶۳
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ