کروا وثقا
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العروة الوثقى
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة (1) إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب (2) منه ومن البول.
458 (مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (3)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع (4) بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن <div>____________________
<div class="explanation"> محدث والبلل بول. (كاشف الغطاء).
(1) الظاهر أن الشك في خروج شئ معه ملازم إلى ذكره في حيز الاستثناء في جميع صوره. (آل ياسين).
* فيه إشكال، لصدق الرطوبة المشتبهة عليه. (الخوانساري).
(2) لا فيما يعلم أنه على فرض الخروج جف بحيث ليس بموجود فعلا. (الفيروزآبادي).
(3) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال، فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة.
(الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الغسل. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة. (الخوانساري).
* هذا إذا لم يكن متوضئا، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط. (الخوئي).
* مشكل فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه. (الگلپايگاني).
(4) الجمع أحوط، ويكفي الغسل لغايته أو لاستحبابه النفسي. (الجواهري).</div>
مخ ۳۴۱
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ