553

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
منك ولك (١)، عن محمدٍ وأمّتِه، بسمِ الله، والله أكبر"، ثم ذبح. د (٢).
٧٩٢ - عن أبي سعيدٍ قال: ضَحَّى رسولُ الله ﷺ بكبشٍ أقرنَ فَحِيلٍ، يمشِي في سوادٍ، ويأكلُ في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ. س (٣).
٧٩٣ - عن أُمِّ سلَمة ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ كانَ له ذِبْحٌ (٤)، فإذا أُهلّ هِلالُ ذي الحجّة، فلا يأخُذنَّ (٥) من شَعْرِهِ، ولا من أَظْفارِه شيئًا، حتَّى يُضَحّي". م س (٦).
٧٩٤ - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب الأسلمي قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
"نهيتُكم عن زِيارَةِ القبورِ، فزُوروها، ونهيتكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلَّا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا". م س (٧).

(١) في الأصل: "وإليك"، والمثبت من "أ"، وهو الذي في "السنن".
(٢) ضعيف، رواه أبو داود (٢٧٩٥) بسند ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.
(٣) صحيح. رواه النسائي (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، وأبو داود (٢٧٩٦)، والترمذي (١٤٩٦)، وابن ماجه (٣١٢٨).
وقوله: "أقرن": له قرنان معتدلان.
و"فحيل": كامل الخلقة لم تقطع أنثياه.
و"يمشي في سواء ... " إلخ. قوائمه، وفيه، وما حول عينيه أسود، وباقيه أبيض.
(٤) زاد مسلم: "يذبحه"، و"ذبح" بكسر الذال، أي: حيوان يريد ذبحه.
(٥) في "أ": "فلا يأخذ".
(٦) رواه مسلم- والسياق له- (١٩٧٧) (٤٢)، والنسائي (٧/ ٢١١ - ٢١٢).
(٧) رواه مسلم (٩٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٣٤) وانظر رقم (٨٠٣) الآتي.

1 / 471