669

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
حُرِّمَ أَكْلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، فلا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْخَمرِ، لأنه ﷺ[نَهى عَنْ ثَمَنِ الأوَّلِ وَحَرَّمَ بَيْعَ الثانِي] متفق على صحته (٥)، وَالْمُتَنجسِ الذِي لا يُمكِنُ تَطهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللبَنِ، بالإجماع؛ أما ما يمكن كالثوب فيصح إلّا أن تستره النجاسة، وَكَذَا الدُّهْنِ فِي الأصَحِّ، لما تقدم في آخر النجاسات (٦)، وهذا معطوف على الْخَل واللبَنِ مما لا يمكن تطهيرُهُ لا على المتنجس، واقتضى كلامه جواز بيع الدهن إذا فرعنا على إمكان تطهيره، وهو وجه. والأصح المنع، ويشكل عليه القطع بصحة بيع الثوب المتنجس.
فَرْعٌ: باع لحمًا على أنه لحم ميتة فبان لم مذكاة (٧)، ففيه احتمالات لوالد

(٥) • أما بطلان بيع الكلب؛ فلحديث أبي مسعود الأنصاري ﵁؛ (أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب ثمن الكلب: الحديث (٢٢٣٧). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب: الحديث (٣٩/ ١٥٦٧).
• أما بطلان بيع الخمر؛ فلحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: لَمَا نَزَلَت الآيات الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأهُن عَلَينَا؛ وَقَالَ: [حُرِّمَتِ التجَارَةُ في الخمر]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد: الحديث (٢٢٢٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر: الحديث (٦٩/ ١٥٨٠)، وفي لفظ حديث أبى سعيد ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: [إِن الله حَرَّمَ الخمرَ؛ فَمَنْ أدرَكَتهُ هذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنها فلا يَشرب ولا بيع]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (٦٧/ ١٥٧٨).
(٦) لحديث أبي هريرة ﵁؛ أنهُ ﷺ سُئِلَ عَنِ الفَأرَةِ تَكُونُ في السَّمنِ، فَقَالَ: [إِذَا كَانَ جَامِدًا فَألْقُوها وَمَا حَوْلَها، وَإنْ كَانَ مَائِعا فلا تَقْرَبُوهُ] تقدم في الرقم (٢٢٩) آخر باب النجاسة.
(٧) بيع الميتة لا يصح وفعله حرام؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [إن الله وَرَسُولَهُ حَرمَ بَيْعَ الخمر وَالْمَيتَةِ وَالخِنْزيرِ وَالأَصنَامِ] فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأيتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنها تُطْلَى بِها السُّفُنُ وَيُدهنُ بِها الجُلُودُ وَيَسْتصبِحُ بِها الناسُ؟ فَقَالَ: [لا، هُوَ حَرَامٌ] ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [قَاتَلَ الله الْيَهُودَ؛ إن الله لمَّا حَرَّمَ عَلَيهم شُحُومَها جَعَلُوها ثُمَّ بَاعُوهُ وَأكَلوا ثَمَنَهُ]. رواه البخاري في الصحيح: باب بيع الميتة والأصنام: الحديث (٢٢٣٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم =

2 / 674